كانت في غير حرز هي وكل ما معها من متاع وغيره ، فلا قطع فيها ولا شيء منها لان المرجع في الحرز في العادة ، وما ذكرناه لا يعده أحد حرزا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان أخذ اللص الزاملة بما فيها ، فلا قطع عليه ، لأنه أخذ الحرز بما فيها ، وان شق الزاملة وأخذ المتاع من جوفها ، فعليه القطع.
مسألة ـ ٥٣ ـ : من سرق باب دار فقلعه وأخذه ، أو هدم من حائطه آجرا وبلغ قيمتها نصابا ، كان عليه القطع ، بدلالة الآية والخبر ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا قطع عليه ، لأنه ما سرق وانما هدم.
مسألة ـ ٥٤ ـ : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لا يقبل إقراره. وقال جميع الفقهاء : يقبل ويقطع.
مسألة ـ ٥٥ ـ : إذا قصده رجل ، فقتله دفعا عن نفسه ، فلا ضمان عليه ، سواء قتله بالسيف أو بالمثقل ، ليلا كان أو نهارا ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان بالسيف فكما قلناه ، وان كان بالمثقل وكان ليلا فمثل ذلك وان كان نهارا كان عليه الضمان.
مسألة ـ ٥٦ ـ : إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على نصيبه نصابا ، وجب قطعه.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : لا قطع عليه ، لان له في كل جزء نصيبا.