أو المقاسمة ، فإن كانت المقاسمة خيرا له من السدس فالمقاسمة والا فالسدس.
والثانية : للجد المقاسمة أو السبع. والثالثة : المقاسمة أو الثمن. وروي عنه أنه قال في سبعة اخوة وجد هو كأحدهم ، وهذه الرواية مثل ما روينا عنه عليهالسلام ، وذهب أبو موسى الأشعري ، وعمران بن الحصين الى أن للجد المقاسمة أو نصف السدس.
مسألة ـ ١٠٩ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا كان اخوة من أب وأم واخوة من أب وجد ، قاسم الجد من كان من قبل الأب والام ، وكان زيد يقاسم الجد بهما ، فما حصل لولد الأب رده على ولد الأب والام ، الا أن يكون أختا لأب وأم ، فيرد عليها من ولد الأب تمام النصف ، وان بقي شيء كان بين ولد الأب ، وروي عن عمر نحو ذا وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، وكثير من أهل العراق.
مسألة ـ ١١٠ ـ ( ـ ج ـ ) : الأخوات مع الجد يقاسمن معه ، وبه قال زيد بن ثابت و ( ـ ش ـ ) ، ورووا عن ابن مسعود أن الأخوات لا يقاسمن ، انما يفرض لهن إذا كانت واحدة فلها النصف ، وان كانتا اثنتين فلهما الثلثان.
مسألة ـ ١١١ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت وأخت وجد : للبنت النصف بالفرض ، والباقي بالرحم ، ويسقط الباقون.
وقال ( ـ ش ـ ) : للبنت النصف بالفرض ، والباقي بين الأخت والجد ، وبه قال زيد ابن ثابت. وعلى مذهب أبي بكر وابن عباس للبنت النصف والباقي للجد ، وعلى مذهب ابن مسعود للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخت.
مسألة ـ ١١٢ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأم وجد : للزوج النصف بلا خلاف ، وللام الثلث بالفرض بلا خلاف ، والباقي رد عليهما.
وقال ( ـ ش ـ ) : الباقي للجد ، وبه قال زيد بن ثابت. وعن عمر روايتان إحداهما