للزوج النصف ، وللام ثلث ما يبقى (١). والثانية للزوج النصف ، وللام سدس جميع (٢) المال ، وهكذا في زوجة وأم وجد.
وعن ابن مسعود ثلاث روايات ، روايتان مثل روايتي عمر ، والثالثة للزوج النصف والباقي بين الام والجد بينهما نصفين. وهذه المسألة يقال لها مربعة ابن مسعود.
مسألة ـ ١١٣ ـ : أخت وأم وجد : للام الثلث بالفرض بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها ، ويسقط الباقون.
واختلف الصحابة فيه على سبعة مذاهب : فذهب أبو بكر ، وابن عباس الى أن للام الثلث والباقي للجد. وعن عمر روايتان إحداهما للأم ثلث ما يبقى.
والثانية لها سدس جميع المال ، ولا يختلف ها هنا ثلث ما يبقى وسدس جميع المال الا أن يكون في المسألة أختان وأم.
وعن ابن مسعود ثلاث روايات ، روايتان مثل قول (٣) عمر ، والثالثة للأخت النصف والباقي بين الام والجد نصفين ، ومذهب عثمان أن المال بينهم أثلاثا ، ومذهب زيد للام ثلث جميع المال والباقي بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين ، وحكوا عن علي عليهالسلام أنه قال : للام ثلث جميع المال والباقي للجد ويسقط الأخت.
وهذه المسألة يقال لها مربعة ابن مسعود ، وهي الثانية من المربعة ، ويقال لها مثلثة عثمان ، ويقال لها الخرقاء لأنه تخرقت فيها أقاويل الصحابة.
مسألة ـ ١١٤ ـ الاكدرية : زوج وأم وأخت وجد : عندنا للزوج النصف ،
__________________
(١) م : وللام الثلث ما يبقى.
(٢) م : الثانية للزوج وللام السدس جميع المال.
(٣) د : روايات مثل قول عمر.