وللام الثلث بالفرض ، والباقي رد عليها.
واختلف الصحابة على حسب مذاهبهم فيها ، فذهب أبو بكر ومن تابعة الى أن للزوج النصف ، وللام الثلث ، وللجد السدس ، ويسقط الأخت. وذهب عمر وابن مسعود الى أن للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللام السدس ، وللجد السدس ، تصير المسألة من ثمانية ، لأنهما لا يفضلان الام على الجد.
ورووا عن علي عليهالسلام أن للزوج النصف ، وللام الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، لأنه يفضل الام على الجد ، فتكون المسألة من تسعة. وذهب زيد الى أن للزوج النصف ، وللام الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف أيضا يضاف الى سدس الجد ، فتكون المسألة بينهما (١) للذكر مثل حظ الأنثيين.
روى سفيان قال ، قلت للأعمش : لم سميت هذه المسألة الاكدرية ، قال : سأل عبد الملك بن مروان رجلا من الفرضين (٢) يقال له أكدر ، فأجاب على مذهب زيد بن ثابت.
وقيل : ان امرأة ماتت وخلف (٣) هؤلاء ، وكان اسمها أكدرة ، فسميت المسألة أكدرية.
وقيل : انما سمي أكدرية ، لأنها كدرت المذهب على زيد بن ثابت ، لأنه ناقض أصله في هذه المسألة في موضعين : أحدهما أنه فرض للأخت ، والأخت مع الجد لا يفرض لها ، وأعال المسألة مع الجد والجد عصبة ، ومن مذهبه أن لا يعال بعصبة.
مسألة ـ ١١٥ ـ ( ـ ج ـ ) : أخ لأب وأم وأخ لأب وجد ، المال بين الأخ للأب
__________________
(١) م : فيكون بينهما.
(٢) م : من الفرضيين.
(٣) م : ماتت وخلفت.