سكر أو لم يسكر بلا خلاف.
مسألة ـ ٣ ـ : كل شراب أسكر كثيره ، فقليله وكثيره حرام ، وكله خمر حرام نجس يحد شاربه ، سكر أو لم يسكر ، كالخمر سواء عمل من زبيب أو تمر أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة الكل واحد ونقيعه ومطبوخه سواء ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام ، وابن عمر ، وابن عباس وعائشة ، وفي الفقهاء أهل الحجاز ، و ( ـ ك ، ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : أما عصير العنب إذا مسته النار وطبخ ، نظرت فان ذهب ثلثاه ، فهو حلال ولا حد حتى يسكر. وان ذهب أقل من الثلاثين ، فهو حرام ولا يحد (١) حتى يسكر. وما عمل من التمر والزبيب ، نظرت فان طبخ فهو النبيذ ، وهو مباح ولا يحد حتى يسكر. وان لم يطبخ فهو حرام ولا حد حتى يسكر.
فأما ما عمل من غير هاتين الشجرتين الكرم والنخل ، مثل العسل والشعير والحنطة والذرة ، فكله مباح ولا حد فيه ، أسكر أو لم يسكر.
قال ( ـ م ـ ) في كتاب الأشربة ، قال ( ـ ح ـ ) : الشراب المحرم أربعة : نقيع العنب الذي اشتد وأسكر ، ومطبوخ العنب إذا ذهب ثلثه ، ونقيع التمر والزبيب ، وما عدا هذا حلال كله.
وممن قال النبيذ حلال ( ـ « ر » ـ ) و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، ورووه عن علي عليهالسلام ، وعمر ، وابن مسعود ، فالكلام معه في أربعة فصول :
أحدها : كل شراب مسكر فهو خمر ، وعنده ليس بخمر.
والأخر : أنه حرام وعنده حلال ، الا ما تعقبه السكر ، فإنه متى شرب عشرة فسكر عقيبها ، فالعاشر حرام وما قبله حلال.
والثالث : أنه نجس وعنده طاهر.
__________________
(١) م : لا حد.