عطاء بن يسار أن النبي صلىاللهعليهوآله سئل عن الغبيراء فنهى عليهالسلام عنها ، وقال : لا خير فيها وقال زيد بن أسلم فالاسكركة هي ، وهي اسم تختص الفقاع.
وروى أصحابنا أن على شاربه الحد ، كما يجب على شارب الخمر ، وأن على بايعه التعزير. وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : هو مباح.
مسألة ـ ١١ ـ : الحد الذي يقام بالسوط حد الزنا وحد القذف بلا خلاف وحد شرب الخمر عندنا مثل ذلك.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والمنصوص له أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب لا بالسوط.
مسألة ـ ١٢ ـ : التعزير الى الامام بلا خلاف ، الا أنه إذا علم أنه لا يردعه الا التعزير ، لم يجز له تركه. وان علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام والتعنيف له أن يعدل اليه ، ويجوز له تعزيره ، بدلالة ظواهر الاخبار ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : هو بالخيار في جميع الأحوال.
مسألة ـ ١٣ ـ : لا يبلغ بالتعزير حد كامل ، بل يكون دونه. وأدنى الحدود في جنس الأحرار ثمانون ، فالتعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة ، وأدنى الحد (١) في المماليك أربعون ، فأدنى التعزير فيهم تسعة وثلاثون.
وقال ( ـ ش ـ ) : أدنى الحدود في الأحرار أربعون ، فلا يبلغ بتعزير حر أكثر من تسعة وثلاثين ، وأدنى الحد (٢) في العبيد عشرون في الخمر ، فلا يبلغ بتعزيرهم أكثر من تسعة عشر.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود ، وأدناها عنده أربعون في حق العبيد في القذف وشرب الخمر ، فلا يبلغ بالتعزير (٣) أبدا أربعين.
__________________
(١) م : الحدود.
(٢) م : الحدود.
(٣) م : التعزير.