وقال ابن أبي ليلى ، و ( ـ ف ـ ) : أدنى الحدود ثمانون ، فلا يبلغ به الحد وأكثر ما يبلغ تسعة وسبعين مثل ما قلناه.
وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) : هو الى اجتهاد الإمام ، فان رأى أن يضربه ثلاثمائة وأكثر فعل كما فعل عمر بمن زور عليه الكتاب فضربه ثلاثمائة.
مسألة ـ ١٤ ـ : لا يقام الحدود في المساجد ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا ابن أبي ليلى فإنه قال : يقام فيها.