أنه كان أعتق ، فعليه القود في هذه المواضع كلها ، لقوله تعالى ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا أكره المسلم على كلمة الكفر ، فقال لها ، لم يحكم بكفره ولم تبن عنه امرأته ، وبه قال الفقهاء ، الا أن ( ـ ح ـ ) قال : القياس أن امرأته لا تبين ، لكنها تبين استحسانا.
وقال ( ـ ف ـ ) : يحكم بكفره وتبين امرأته.
مسألة ـ ٥ ـ : السكران الذي لا يميز إذا أسلم وكان كافرا ، أو ارتد وكان مسلما لم يحكم بكفره وبإسلامه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يحكم بإسلامه وارتداده.
ويدل على المسألة أن الأصل بقاء إسلامه ان كان مسلما ، أو كفره ان كان كافرا وقول ( ـ « ش » ـ ) أنهما صحيحان منه كسائر العقود غير مسلم عندنا ، لان عقوده كلها فاسدة ، ولا يصح شيء منها عندنا ، والأصل منازع فيه.
مسألة ـ ٦ ـ : المرتد الذي يستتاب إذا رجع الى الإسلام ثمَّ كفر ثمَّ رجع ثمَّ كفر ، قتل في الرابعة ولا يستتاب ، لإجماع الفرقة على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة.
وقال ( ـ ش ـ ) : يستتاب أبدا ، غير أنه يعزر في الثانية والثالثة ، وكذلك كلما تكرر.
وقال ( ـ ح ـ ) : في الثالثة يحبس ، لان الحبس عنده تعزير. وقال إسحاق بن راهوية : يقتل في الثالثة ، وهو قوي لقوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ) (١) فبين أنه لا يغفر له بعد الثالثة.
__________________
(١) سورة النساء : ١٣٧.