يدل على المسألة قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١) ولم يفصل وأيضا فإن النبي عليهالسلام لما سبي من بني قريظة جزى السبي ثلاثة أجزاء ، فبعثه بثلثيه الى الحجاز ، وثلثه الى الشام والشام كانت دار كفر في ذلك الوقت وانما بعث بهم للبيع.
مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صالح الامام قوما من المشركين على أن يفتحوا الأرض ويقرهم فيها ويضرب على أرضيهم خراجا بدلا من الجزية ، كان ذلك جائزا على حسب ما يعلمه من المصلحة ويكون جزية ، فإذا أسلموا أو باعوا الأرض من مسلم سقط ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قيد ذلك بأن قال : إذا علم أن ذلك يفيء بما يختص كل بالغ دينارا في كل سنة.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يسقط ذلك بالإسلام.
مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا خلى المشركون أسيرا على مال يوجهه إليهم ، فإنه (٢) ان لم يقدر على المال يرجع إليهم ، فإن قدر على المال لم يلزمه إنفاذه ، وان لم يقدر عليه لم يلزمه الرجوع ، بل لا يجوز له ذلك ، لان الأصل براءة الذمة وإعطاء المال إياهم تقوية الكفار ، وذلك لا يجوز ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال النخعي ، والحسن البصري ، و ( ـ ر ـ ) : ان قدر على المال كان عليه إنفاذه ، وان لم يقدر لا يلزمه الرجوع. وقال ( ـ ع ـ ) ، والزهري : ان لم يقدر على المال لزمه الرجوع.
مسألة ـ ٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل أرض فتحت عنوة بالسيف ، فهي للمسلمين قاطبة ، لا يجوز قسمتها بين الغانمين ، وانما يقسم بينهم غير الأرضين والعقارات من الأموال وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) الا أنهما قالا : يصير وقفا على المسلمين بالفتح.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٧٥.
(٢) م : وانه.