وهكذا كل أمة لها ولد مملوك. والقول الأخر مثل ما قلناه.
وقال ( ـ ك ـ ) : إذا ثغر الصبي وهو أن يسقط أسنانه ونبتت جاز التفريق. وقال الليث : إذا بلغ حدا يأكل بنفسه ويلبس بنفسه ، جاز التفريق. وقال ( ـ د ـ ) : لا يجوز التفريق أبدا.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا فرق بين الصبي وبين أمه لم يبطل البيع ، بدلالة قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١) وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يبطل ولو قلنا بذلك لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه كان قويا وأيضا روي عن علي عليهالسلام أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه رسول الله صلىاللهعليهوآله عن ذلك ورد البيع.
مسألة ـ ٢٠ ـ : يجوز التفريق بين كل قريب ما عدا الوالدين والمولودين لأن (٢) الأصل جوازه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : كل ذي رحم محرم بالنسب لا يجوز التفريق بينه وبين الولد.
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا سبي صبي مع أبويه أو أحدهما ، تبعه في الكفر ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال ( ـ ع ـ ) : يتبع السابي في الإسلام. وقال ( ـ ك ـ ) : إذا سبي مع أمه لا يتبعها ويتبع السابي ، وان سبي معهما (٣) أو مع الأب تبعه.
مسألة ـ ٢٢ ـ : يجوز بيع أولاد الكفار في الموضع الذي يحكم بكفرهم من الكفار والمسلمين ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ د ـ ) : لا يجوز البيع من كافر.
وقال ( ـ ح ـ ) : أكره ذلك.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٧٥.
(٢) د : فأن.
(٣) د : معها.