لا يلحق ويسترق.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم شيئا أو استقرض من حربي مالا وعاد إلينا ، فدخل صاحب المال بأمان كان عليه رده ، لقوله تعالى ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) (١) وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يلزمه رده.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا سبي الزوجان الحربيان واسترقا أو أحدهما ، انفسخ النكاح بينهما ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، والليث بن سعد ، و ( ـ ر ـ ) ، وأبو ثور. وقال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : لا ينفسخ.
يدل على المسألة قوله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٢) فحرم المزوجات من النساء واستثني من ذلك ملك اليمين.
وروي أن هذه الآية نزلت على سبب ، روى أبو سعيد الخدري قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله سرية قبل أوطاس فغنموا نساء فتأثم أناس وطأهن لأجل أزواجهن فنزل قوله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٣) الاية نزلت بعد شأن المزوجات إذا سبين وملكن ، فأما إذا سبيت وحدها من زوجها ، فلا خلاف أن العقد ينفسخ.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير ، لم يجز التفريق بينهم بالبيع ، ما لم يبلغ الصبي سبع سنين ، فاذا بلغ ذلك كان جائزا.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يفرق بينهما حتى يبلغ (٤) الولد في أصح القولين ، وبه قال ( ـ ح ـ )
__________________
(١) سورة النساء : ٥٨.
(٢) سورة النساء : ٢٤.
(٣) سورة النساء : ٢٤.
(٤) د : بلغ.