تضع الولد ، فالولد مسلم ويجوز استرقاق الام والولد ، وان انفصل الولد لم يجز استرقاقه. وعند ( ـ ش ـ ) لا يجوز استرقاق الولد بحال ، وبه نقول.
مسألة ـ ١٣ ـ : مكة فتحت عنوة بالسيف ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : فتحت صلحا ، وبه قال مجاهد.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي (١) أن النبي صلىاللهعليهوآله لما دخل مكة استند إلى الكعبة ، ثمَّ قال : من ألقى سلاحه فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن. فامنهم بعد الظفر بهم ، ولو كان دخلها صلحا لم يحتج الى ذلك ، ومن قرأ السير والاخبار وكيفية دخول النبي صلىاللهعليهوآله مكة علم أن الأمر على ما قلناه.
وروي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : كل بلدة فتحت بالسيف الا المدينة فإنها فتحت بالقرآن. وروي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر ، وقتل خالد بن الوليد أقواما من أهل مكة وهذا هو القتال.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا وطئ بعض الغانمين جارية ، لم يكن عليه الحد ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال ( ـ ع ـ ) ، وأبو ثور : ان عليه الحد ، وحكي ذلك عن ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم فحبلت ، لحق به النسب وقوم عليه الجارية والولد ، ويلزمه ما يفضل عن نصيبه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يلحق به نسبه ولا تملك ، وهل يقوم عليه الجارية؟ فيه طريقان وأما الولد فان وضعت بعد ما قومت عليه الجارية لا يقوم عليه الولد ، لأنها وضعت في ملكه ، وان وضعت قبل أن يقوم عليه الولد قوم عليه الولد. وقال ( ـ ح ـ ) :
__________________
(١) م : دليلنا ما روى.