وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : كل ما يصح تملكه بالعقود ، فان المشركين يملكونه بالقهر والإجازة في (١) دار الحرب ، الا أن صاحبه ان وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وان وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة ، وان أسلم الكافر عليه فهو أحق به.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال ، انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف ، فاذا رجع الى دار الحرب وخلف ماله في بلد الإسلام ثمَّ مات في دار الحرب صار ماله فيئا ، لأنه إذا مات ارتفع (٢).
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر يكون لورثته في دار الحرب.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا أسلم الحربي أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ، وسواء في ذلك ماله في دار الحرب أو في دار الإسلام ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، الا أن أصحابنا قالوا يحرز ماله الذي يمكن نقله الى بلد الإسلام.
وقال ( ـ ك ـ ) : يحرز ماله الذي في دار الإسلام إذا أسلم في دار الإسلام ، فأما ماله الذي في دار الحرب فهو غنيمة.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا أسلم أحرز ما في يده المشاهدة وما في يد ذمي ، فأما ما لا يدله عليه ، فإنه لا يحرزه (٣) فان ظهر المسلمون على الذين غنموه وهكذا ما لا ينقل ولا يحول مثل العقار والأراضي لا يحرزها بإسلامه ، لأن اليد لا يثبت عليها على أصلهم ، ويقول : ان أملاك أهل الحرب ضعيفة ، فلا يملكون بإسلامهم ، إلا ما ثبت عليه اليد.
ويقول أيضا : ان الحربي إذا تزوج حربية فاحملها (٤) ، ثمَّ أسلم قبل أن
__________________
(١) م : الى.
(٢) م : ارتفع امانه.
(٣) م : لا يحرز.
(٤) م : فأحبلها.