ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه وهو الأصح. والثاني : لا يجوز قتلهم ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٦ ـ : من لم تبلغه الدعوة من الكفار ، لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه ، فان قتله فلا ضمان عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : عليه ضمان دمه.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا قتل مسلم أسيرا مشركا ، فلا ضمان عليه ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ( ـ ع ـ ) : عليه الضمان والدية.
مسألة ـ ٨ ـ : يصح أمان العبد لآحاد المشركين ، سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن ، بدلالة قوله عليهالسلام : المسلمون يتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم فادناهم عبيدهم ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان أذن له في القتال صح أمانه ، وان لم يأذن لم يصح.
مسألة ـ ٩ ـ : من فعل ما يجب عليه به الحد في أرض العدو من المسلمين ، وجب عليه الحد ، الا أنه لا يقام عليه الحد في أرض العدو ، بل يؤخر الى أن يرجع الى دار الإسلام.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجب الحد وإقامتها ، سواء كان هناك إمام أو لم يكن.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان هناك امام وجبت وأقيمت ، وان لم يكن بها امام لم يقم ، وأصحابه يقولون : انها يجب لكنها لا يقام ، وهذا مثل ما قلناه.
مسألة ـ ١٠ ـ : لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة ، وان حازوها الى دار الحرب ، بل هي باقية على ملك المسلمين ، فان غنم المسلمون ذلك ووجده صاحبه أخذه بغير شيء إذا كان قبل القسمة ، وان كان بعد القسمة أخذه ودفع الامام قيمته الى من هو في سهمه من بيت المال ، لئلا ينتقض القسمة ، وان أسلم الكافر عليه فهو أحق به يعني صاحبه ، وبه قال ربيعة ، و ( ـ ش ـ ) وقد روى أصحابنا أيضا أنه يأخذ صاحبه بعد القسمة بالقيمة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ).