ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا وجبت الجزية على الذمي بحؤول الحول ، ثمَّ مات أو أسلم فعند ( ـ ش ـ ) لا يسقط. وقال ( ـ ح ـ ) : يسقط.
وقال أصحابنا : ان أسلم سقطت الجزية ولم يذكروا الموت. والذي يقتضيه المذهب أنه لا تسقط الجزية بالموت ، لأن الحق واجب عليه ، فيؤخذ من تركته ولا دليل على سقوطه.
ويدل على سقوطها بالإسلام قوله تعالى ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) (١) فشرط في الإعطاء الصغار ، وذلك لا يمكن مع الإسلام ، وقوله عليهالسلام « الإسلام يجب ما قبله » وقوله عليهالسلام « لا جزية على مسلم ».
__________________
(١) سورة التوبة : ٢٩.