لحاجة قبل منه ، ولم يكن له أخذ الجزية منه بل يرده إلى مأمنه ، لأن عقد الذمة لا يكون إلا بإيجاب وقبول ولم يوجد ها هنا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا أقام سنة صار ذميا.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا هادن الامام قوما ، فدخل إلينا منهم قوم فسرقوا ، وجب عليهم القطع بدلالة آية السرقة وعمومها. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا زنا المهادن أو شرب الخمر ظاهرا ، أقيم عليه الحد ، بدلالة عموم الآية. وقال جميع الفقهاء : لا شيء عليه.
مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أهل الذمة إذا فعلوا ما يوجب الحد مما يحرم في شرعهم مثل الزنا واللواط والسرقة والقتل والقطع ، أقيم عليهم الحد بلا خلاف ، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا ، وان فعلوا ما يستحلونه مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحارم ، فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف ، فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود.
وقال الفقهاء : يعزرهم على ذلك ولا يقيم عليهم الحدود التامة.
مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ليس للجزية حد محدود ، بل ذلك موكول الى اختيار الإمام ، يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح مما تحتمله أحوالهم قدر ما يكونون به صاغرين ، وبه قال ( ـ ر ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه ، سواء كان موسرا أو معسرا أو متوسطا.
وقال ( ـ ك ـ ) : أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب ، وثمانية وأربعون درهما على أهل الورق جزية ، المقل اثنا عشر درهما ، والمتوسط أربعة وعشرون ، والغني ثمانية وأربعون.
مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من لا كسب له ولا مال ، لا تجب عليه جزية ، وبه قال ( ـ ح ـ ).