إجماع الفرقة على أن الصغار هو أن لا يقدر الجزية ، فيوطن نفسه عليها ، بل تكون بحسب ما يراه الامام مما يكون منه صاغرا.
وقال ( ـ ش ـ ) : هو التزام أحكامنا عليهم ، ومن الناس من قال : هو وجوب جري أحكامنا عليهم. ومنهم من قال : الصغار أن تؤخذ منه الجزية قائما والمسلم جالس.
مسألة ـ ٦ ـ : المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه ، فان كان ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا حكم بالأغلبية (١) ، بدلالة قوله ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (٢) ولم يستثن ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يسقط حكم المجنون ولا يلفق أيامه. وقال أكثر أصحابه : يلفق أيامه ، فإذا بلغت الأيام حولا وجبت الجزية.
مسألة ـ ٧ ـ : الشيوخ الهرمى وأصحاب الصوامع والرهبان يؤخذ منهم الجزية ، بدلالة الآية وعمومها. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٨ ـ : يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا العمائم والرداء ، لأن الأصل جوازه ولا مانع منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ د ـ ) : ليس لهم ذلك.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا صالحنا المشركين على أن تكون (٣) لهم الأرض بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم ، فيجوز للمسلم أن يشتريها ويصح الشراء ، وتصير أرضا عشرية ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : الشراء باطل.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا دخل حربي إلينا بأمان ، فقال له الإمام : أخرج الى دار الحرب ، فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا ، فأقام سنة ، ثمَّ قال : قد أقمت
__________________
(١) م : بالأغلب.
(٢) سورة التوبة : ٢٩.
(٣) م ود : يكون.