كتاب الجزية
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أخذ الجزية من عبدة الأوثان ، سواء كانوا من العرب أو من العجم ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يؤخذ من العجم ولا يؤخذ من العرب (١). وقال ( ـ ك ـ ) : يؤخذ من جميع الكفار الا من مشركي قريش.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب وان كانوا من العرب بدلالة الآية ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ( ـ ف ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المجوس كان لهم كتاب ، ثمَّ رفع عنهم ، وهو أصح قولي ( ـ ش ـ ) ، وله قول آخر وهو أنه لم يكن لهم كتاب ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرون على دينهم ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال باقي الفقهاء : تؤخذ منهم الجزية.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصغار المذكور في آية الجزية هو التزام الجزية على ما يحكم به الامام من غير أن تكون مقدرة والتزام أحكام الإسلام عليهم ، بدلالة
__________________
(١) م : يؤخذ من العجم دون العرب.