كل هذا لا يحل أكله ، لأنا قد دللنا على وجوب التسمية ، وهي ها هنا مفقودة.
ولو كانت موجودة لاحتاجت الى قصد قتل الصيد أو المذبوح ، وذلك مفقود ها هنا.
ولل ( ـ ش ـ ) في رمي السهم والسلاح وجهان ، وفي رمي الشخص وذبح شاة وجه واحد ، وهو أنه يجوز أكله.
مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه فقتل الصيد ، لم يحل أكله ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأصم ، فإنه قال : لا بأس بأكله.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد ، ثمَّ رآه صاحبه نحو الصيد ، فأضراه وأغراه فازداد عدوه وحقق قصده وصار عدوه أسرع من الأول ، لم يحل أكله ، بدلالة الخبر أن النبي عليهالسلام اعتبر الإرسال والتسمية ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يحل أكله.
مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رمى سهما وسمي ، فوقع على الأرض ، ثمَّ وثب فأصاب الصيد فقتله ، حل أكله ، بدلالة إجماع الفرقة على جواز أكل ما يقتله السهم مع التسمية ولم يفصلوا. ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قطع الصيد بنصفين حل أكل الكل بلا خلاف ، فان كان الذي مع الرأس أكثر حل الذي مع الرأس دون الباقي ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وقال ( ـ ش ـ ) : يحل أكل الجميع.
يدل عليه طريقة الاحتياط ، وما روى ابن عمر أن النبي عليهالسلام قال : ما أبين من حي فهو ميت. وهذا الأقل أبين فيجب كونه ميتا. وقد روى ذلك أصحابنا لا يختلفون فيه ، فهو إجماع منهم عليه.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي ، حل أكل ما قتله ، وبه قال الفقهاء. وقال الحسن ، و ( ـ ر ـ ) : لا يحل.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا كان المرسل كتابيا ، لم يحل أكل ما قتله ، لقيام الدلالة