على أن ذبائح أهل الكتاب لا يجوز أكلها ، ومن قال بذلك قال حكم المرسل مثله. وقال جميع الفقهاء : يجوز ذلك.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يجز بلا خلاف ، وان كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والأخر كتابيا ، لم يجز أيضا عندنا.
وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز على كل حال. وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان الأب مجوسيا ، لم يحل قولا واحدا. وان كانت الأم مجوسية ، فعلى قولين.
مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر على ذلك ، بأن يصير مثل الصيد والتردي في البئر ، فلا يقدر على موضع ذكاته ، كان عقره ذكاته في أي موضع وقع فيه ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وفي التابعين عطاء ، وطاوس ، والحسن البصري ، وفي الفقهاء ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ذكاته في الحلق واللبة ، فإن قتله في غيرهما لم يحل أكله ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وربيعة ، والليث.
مسألة ـ ٢٢ ـ : لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر ، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف ، فان خالف وذبح به لم يحل أكله ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ان كان السن والظفر متصلين فكما قلناه ، وان كانا منفصلين حل أكله.
مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى عند المحققين (١) من أصحابنا. وقال شذاذ منهم لا يعتنى بقولهم : انه يجوز أكله وبه قال جميع الفقهاء.
مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة ، فأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحها إلا في الحلق ، فان ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم لم يحل
__________________
(١) د ، ف : المحصلين ، وسقط العبارة من ، م.