أكله.
وقال جميع الفقهاء : ان التذكية في الحلق واللبة على حد واحد ، ولم يفصلوا.
مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا رمى طائرا فجرحه ، فسقط على الأرض فوجده ميتا ، حل أكله سواء مات قبل أن يسقط أو بعد أن يسقط ، بدلالة ظواهر الأخبار الواردة في أن ما قتله السهم لا بأس بأكله ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وروى عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الصيد ، فقال : إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل ، وان وقع في الماء فلا تأكل ، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك.
وقال ( ـ ك ـ ) : إذا مات بعد سقوطه لا يحل أكله ، لأن السقوط أعان على موته كما لو وقع في الماء.
مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر ، حل أكله بلا خلاف ، وعند الفقهاء مثل ذلك في سائر جوارح الطير والسباع ، وان قتل من غير عقر مثل ان صدمه فقتله ، أو غمه حتى مات ، فلا يحل أكله ، بدلالة قوله تعالى ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) فأباح لنا ما أمسكه الجارح ، والجارح هو الذي يجرح ويعقر ، وهذا لم يجرح.
وروى نافع بن خديج أن النبي عليهالسلام قال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما أنهر دمه ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، وهو رواية ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، وزفر عن ( ـ ح ـ ).
والقول الأخر : يحل أكله ، وهو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا رمى شخصا بظنه حجرا أو شجرا ، فبان صيدا قد قتله أو عقر آدميا أو صيدا لا يؤكل ، كالكلب والخنزير والدب وغيرها ، لا يحل أكله ، لأنا قد بينا وجوب التسمية ، وهذا لم يسم ولم يقصد الذباحة ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : يحل أكله. وقال ( ـ م ـ ) : ان اعتقد شجرا أو آدميا فبان صيدا لم