مجرى النفس ، والمريء وهو تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجين وهما العرقان المحيطان (١) بالحلقوم ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه ، لان ما اعتبرناه مجمع على (٢) وقوع الذكاة به.
وروى أبو أمامة أن النبي عليهالسلام قال : ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جز ظفر ، فاعتبر فري الأوداج بغير قطعها.
وقال ( ـ ح ـ ) : قطع أكثر الأربعة شرط في الاجزاء ، قالوا : وظاهر مذهبه الأكثر من كل واحدة منها. وقال ( ـ ف ـ ) : أكثر الأربعة عددا ، فكأنه يقطع ثلاثة من الأربعة بعد أن يكون الحلقوم والمريء من الثلاثة. وقال ( ـ ش ـ ) : الاجزاء يقع (٣) بقطع الحلقوم والمريء وحدهما وقطع الأربعة من الكمال.
مسألة ـ ٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : السنة في الإبل النحر ، وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف فان ذبح الكل أو نحر الكل لم يجز عندنا.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز كل ذلك. وقال ( ـ ك ـ ) : النحر يجوز في الكل والذبح لا يجوز في الإبل خاصة ، فإن ذبح الإبل لم يحل أكله كما قلناه (٤).
مسألة ـ ٩ ـ : قد قدمنا أن ذبائح أهل الكتاب لا يجوز أكلها وكذلك الأضحية ، وخالفنا جميع الفقهاء في الذبائح من غير كراهية.
وقال ( ـ ش ـ ) : أكره ذلك في الأضحية من يجزيه (٥). وقال ( ـ ك ـ ) : يحل أكله ولا يجزئ في الأضحية.
__________________
(١) م ، د : وهما عرقان محيطان.
(٢) م : على ذلك.
(٣) م : يقطع.
(٤) م ، د : فيما قلناه.
(٥) م ، د : لكن يجزيه.