يدل على المسألة أن ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه (١) ليس عليه دليل.
مسألة ـ ٩ ـ : عقد المسابقة من عقود الجائزة مثل الجعالة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) وله قول آخر (٢) أنه من العقود اللازمة كالإجارة ، لقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) وهذا عقد.
يدل على المسألة (٤) أن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على لزوم هذا العقد فيجب نفي لزومه ، وان قلنا انه عقد لازم لمكان الآية كان قويا.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا تناضلا ، فسبق أحدهما صاحبه ، فقال : لك عشرة بشرط أن تطعم السبق أصحابك كان النضال صحيحا والشرط باطلا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأبو إسحاق المروزي.
وقال ( ـ ش ـ ) : النضال باطل. يدل على المسألة أن الأصل صحته ، فمن ادعى أن هذا الشرط يفسده فعليه الدليل.
__________________
(١) م : وما قاله.
(٢) م : والقول الأخر.
(٣) سورة المائدة : ١.
(٤) م : دليلنا ان الأصل.