ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٥ ـ : يجوز لغير الامام أن يعطي السبق ، وهو ما يخرج في المسابقة في الخيل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز ذلك إلا الإمام خاصة ، لأنه في المعاونة (١) على الجهاد ، وليس ذلك إلا للإمام.
يدل على المسألة الخبر المتقدم عنه عليهالسلام (٢) أنه قال : لا سبق إلا في نصال.
وقد روي بالفتح والسكون ، فالفتح يفيد الشيء المخرج ، والسكون يفيد المصدر ولم يفصل.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا قال أحدهما لصاحبه : ان سبقت فلك عشرة ، وان سبقت أنا فلا شيء عليك كان جائزا ، لأنه لا مانع منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز لأنه قمار.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا أخرج الاثنان سبقا وأدخلا ثالثا لا يخرج شيئا ، وقال (٣) : ان سبقت أنت فلك السبقان معا كان جائزا ، لما قلناه في المسألة المتقدمة لهذه ولما روى (٤) عن النبي عليهالسلام أنه قال : من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ، وان لم يأمن أن يسبق فليس بقمار وهذا مما لا يأمن أن يسبق ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز ، وبه قال ابن خيران من أصحاب ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٨ ـ : الاعتبار في السبق بالهادي ، وهو العنق أو الكتد ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ر ـ ) : الاعتبار بأذنه ، فأيهما سبق بها فقد سبق.
__________________
(١) م ود : من المعاونة.
(٢) م ، د : لم تذكر جملة ( الخبر المتقدم عنه عليهالسلام ).
(٣) م ، د : وقالا.
(٤) م : كان جائزا لما تقدم ولما روى.