من أيام الحجاج من اليمين بالطلاق والعتق وغير ذلك ، صرح بذلك أو نواه وان لم يصرح به وعلى كل حال.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا ، وان نوى ايمان الحجاج ونطق فقال : أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتقها انعقدت يمينه ، لأنه حلف بالطلاق وان لم ينطق بذلك ونوى الطلاق والعتق ، انعقدت يمينه أيضا ، لأنها كناية عن الطلاق والعتق.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا نذر ذبح آدمي ، كان نذرا باطلا لا يتعلق به حكم وكان كلامه لغوا ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولقوله عليهالسلام : لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا معصية ولا يملكه أيضا ابن آدم ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ف ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان نذر ذبح ولده ، فعليه شاة. وروي ذلك عن ابن عباس ، وروى عنه أيضا أنه قال : من نذر أن يذبح (١) ولده فعليه دية.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان نذر ذبح غير ولده من أقارب آبائه وأجداده وأمهاته فلا شيء عليه. وقال ( ـ م ـ ) : ان نذر ذبح ولده أو غلامه فعليه شاة ، لأن تصرفه فيهما سواء ، وان نذر ذبح غيرهما فلا شيء عليه. وقال سعيد بن المسيب : عليه كفارة يمين ، لأنه نذر في معصية وقال : وهكذا كل نذر في معصية.
مسألة (٢) ـ ٢١ ـ : من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد ، أو يخطب على المنبر ، انعقد نذره ووجب عليه الوفاء بلا خلاف ، ومتى صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر لم تبرء ذمته. وقال ( ـ ش ـ ) : أجزأ ذلك.
دليلنا : قد ثبت أن ذمته اشتغلت به ، وإذا خالف ما ذكر ، فلا دليل على براءة ذمته.
__________________
(١) م : من نذر بذبح.
(٢) لم تذكر هذه المسألة في الخلاف في هذا الكتاب.