وقال ( ـ ش ـ ) : ان نوى صوم رمضان أجزأه عنه ، وان نوى صوم النذر لم يجز عن واحد منهما.
دليلنا على أنه يجزيه عن رمضان أنه زمان (١) لا يمكن أن يقع فيه غير رمضان فلا يحتاج إلى نية التعيين ، وإيجاب صوم يوم بدله يحتاج الى دليل.
مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نذر أن يصوم يوما بعينه ، فأفطر من غير عذر ، وجب عليه قضاؤه ، وعليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من الكفارة وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا نذر في معصية أن يصوم يوما بعينه ، كان نذره باطلا ولا يلزمه قضاء ولا كفارة ، لأن الأصل براءة الذمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأصحابه.
وقال الربيع فيها قول آخر أن عليه كفارة يمين بكل نذر معصية.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره ، لزمه صوم يوم بلا خلاف ، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم ، وان نذر أن يصلي يلزمه ركعتان وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والثاني أنه يلزمه ركعة واحدة ، لأنها أقل صلاة في الشرع ، وهو الوتر يدل على ما قلناه طريقة الاحتياط (٢).
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا نذر أن يعتق رقبة مطلقة ، أجزأه أي رقبة أعتقها ، مؤمنة كانت أو كافرة ، سليمة كانت أو معيبة ، لأن ظاهر اسم الرقبة يتناوله ، والأفضل أن يكون مؤمنة سليمة. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال أيمان البيعة يلزمني ، أو حلف بايمان البيعة لا دخلت الدار ، لا يلزمه شيء ولا يكون يمينا ، سواء عنى بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول الله في المصافحة ، أو بعده الى أيام الحجاج ، أو ما حدث
__________________
(١) د : انه رمضان.
(٢) م : دليلنا طريقة الاحتياط.