وقال ( ـ ش ـ ) : ان أطلق ولم يشرط التتابع ، فهل عليه أن يقضي ما تركه في مرضه؟
فيه وجهان. وان كان شرط التتابع ، فهل يقطع التتابع فيه؟ قولان ، وهل عليه أن يقضي ما أفطر؟ فيه وجهان.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نذر أن يصوم أياما بأعيانها متتابعة ، فأفطرها في سفر انقطع تتابعها وعليه الاستئناف ، لأن الذمة مرتهنة بصيام هذه الأيام ، ولا دليل على براءة الذمة إذا أفطر في السفر ثمَّ قضى ما أفطر.
و ( ـ ش ـ ) يبنى ذلك على القولين ، فان قال : المرض يقطع التتابع فالسفر أولى.
وان قال المرض لا يقطع ، ففي السفر قولان.
مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نذر أن يصوم يوم الفطر لا ينعقد نذره ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ينعقد نذره يصوم يوم غير الفطر ، ولا يحل له أن يصومه من نذره فان صامه عن نذره صح وأجزأ عن نذره.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا لم يلزمه الصوم أصلا ، لأنه ما وجد شرطه بلا خلاف ، وان قدم في بعض نهار ، فلا نص لأصحابنا فيه.
والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينعقد نذره ، ولا يلزمه صومه ، ولا صوم بدله ، لأنه نذر لا يمكنه الوفاء به ، لان الصوم لا يصح في بعض اليوم.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : ينعقد نذره وعليه صوم يوم آخر.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا قال لله علي أن أصوم كل خميس فوافق ذلك شهر رمضان فصامه ، أجزأه عن رمضان ولم يقع عن النذر ، سواء نوى به صوم رمضان أو صوم النذر ، ولم يقع عن النذر بحال.