لم ينعقد نذره ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب النذر بذلك يحتاج الى دليل (١) وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : ينعقد نذره.
مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نذر أن ينحر بدنة ، أو يذبح بقرة ولم يعين المكان ، لزمه « لم يلزمه ـ خ » أن ينحر بمكة وان عين المكان الذي ينحر فيه مثل الكوفة والبصرة ، لزمه الوفاء به وتفرقة اللحم في الموضع الذي نذره. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال لله علي أن أهدى ، أو قال : أهدي هديا ، لزمه ما يجزئ في الأضحية الثني من الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن ، وكذلك إذا قال أهدي الهدى بألف ولام.
ووافقنا « ش » فيه إذا كان بالألف واللام ، فأما إذا نكر فله فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة وبيضة.
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نذرت المرأة أن تصوم أياما بأعيانها فحاضت فيها ، أفطرت وكان عليها القضاء ، سواء شرطت التتابع أو لم تشرط ، ولن (٢) تقطع ذلك تتابعها.
ولل ( ـ ش ـ ) في وجوب القضاء قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : لا قضاء عليها ، لأنها أيام لو عينت له تصوم وهي حائض لما انعقد صومها ، سواء شرط التتابع أو لم يشرط.
مسألة ـ ١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بأعيانها ، ثمَّ مرض فيها فأفطر ، قضى ما أفطر ولا يجب عليه الاستئناف ، سواء شرط فيها التتابع أو لم يشرط.
__________________
(١) م : إلى دلالة.
(٢) م : وان تقطع.