والناذرين إذا لم ألقهما (١) دمي فسقط قول تغلب.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ، وجب عليه الوفاء به بلا خلاف ، فان خالفه وركب ، فان كان مع القدرة على المشي وجب عليه الإعادة يمشي ما ركب ، وان ركب مع العجز لم يلزمه شيء ، وان نذر أن يحج راكبا وجب عليه الوفاء به ، فان خالف ومشى لم يلزمه شيء ، لأن الأصل براءة الذمة.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان ركب وقد نذر المشي مع القدرة فعليه دم ولا اعادة ، وان ركب مع العجز فعلى قولين ، وان نذر الركوب فمشى لزمه دم.
مسألة ـ ٣ ـ : إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولم يقل الحرام ، فان كان نيته بيت الله الحرام لزمه الوفاء به ، وان لم ينو شيئا لم يلزمه شيء ، لقوله عليهالسلام : الاعمال بالنيات.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان نوى فمثل ما قلناه ، وان أطلق من غير نية ففيه وجهان.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لا لحج ولا لعمرة لا يلزمه ، لأن الأصل براءة الذمة. وللش فيه قولان.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي عليهالسلام ، أو المسجد الأقصى ، أو بعض مشاهد الأئمة وجب عليه الوفاء به.
ولل ( ـ ش ـ ) في مسجد النبي عليهالسلام والمسجد الأقصى قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وبه قال ( ـ ك ـ ). والأخر : لا يلزمه شيء ، وما عداهما لا يلزمه شيء ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وهو أصح القولين عندهم.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا نذر أن يأتي بقعة من الحرم ، كأبي قبيس والأبطح والمروة ،
__________________
(١) في الخلاف : إذا لقيتهما.