الفرع يسقط شهادة الفرع ، والحاكم كالأصل وهؤلاء كالفرع ، فيجب أن يسقطا.
وعندنا أن شهادة الفرع لا يسقط ، بل يقبل شهادة أعدلهما ، وفي أصحابنا من قال بل يقبل شهادة الفرع دون الأصل ، لأن الأصل منكر.
مسألة ـ ٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأجازوه إذا ثبت أنه كتابه.
مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أجاز كتاب قاض الى قاض إذا قامت به بينة ، فإنهم اختلفوا في كيفية تحمل الشهادة ، فقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : لا يصح الا بعد أن يقرأ الحاكم على الشهود ، ويشهدهما على نفسه بما فيه ، ولا يصح أن يدرجه ثمَّ يقول لهما : اشهدا علي بما فيها (١) ، ولا يصح هذا التحمل ولا يعمل به.
وقال ( ـ ف ـ ) : إذا ختم بختمه وعنوانه (٢) ، جاز أن يتحملا الشهادة عليه مدرجا فيشهدهما (٣) على أنه كتابه إلى فلان ، فاذا وصل الكتاب شهدا عنده أنه كتاب فلان اليه ، فيقرأه ويعمل بما فيه.
وهذا الفرع ساقط عنا ، فانا لا نجيز كتاب قاض الى قاض على وجه (٤).
مسألة ـ ٢٢ ـ : وقال ( ـ ش ـ ) : إذا كتب قاض الى قاض كتابا وأشهد على نفسه بذلك ، ثمَّ تغيرت حالة الكاتب (٥) فان كان تغير حاله بموت أو بعزل (٦) ، لم يقدح ذلك في كتابه ، سواء تغير أولا ان وصل كتابه وقبله (٧) وعمل به وحكم فلا يقدح
__________________
(١) د ، م : بما فيه.
(٢) د ، م : وعنونه.
(٣) د : فيشهدها.
(٤) م : وهذا الفرع ساقط عنا لما مر.
(٥) د : حال الكاتب ، م : حال الكتابة.
(٦) م : أو عزل.
(٧) د ، م : سواء تغير ذلك قبل خروج الكتاب من يده أو بعده وان تغيرت حاله بفسق فان كان فسقه بعد ان وصل كتابه وقبل.