بخطه مختومة (١) بختمه فلا يكون إلا حكمه.
يدل على المسألة قوله تعالى ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (٢) فاذا لم يذكره لم يعلمه ، ولان الحكم أعلى من الشهادة ، بدلالة أن الحاكم يلزم والشاهد يشهد وقد ثبت أن الشاهد لو وجد شهادته تحت ختمه مكتوبة بخطه لم يشهد بها ما لم يذكر.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا ادعى مدع حقا على غيره ، فأنكر المدعى عليه ، فقال المدعى للحاكم : أنت حكمت به لي عليه ، فان ذكر الحاكم أمضاه بلا خلاف ، وان لم يذكره فقامت البينة عنده أنه قد حكم به ، لم يقبل الشهادة على فعل نفسه ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) (٣).
وقال ابن أبي ليلى ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : يسمع الشهادة على فعل نفسه ويمضيه.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا شهد شاهدان على الحاكم بأنه حكم بما ادعاه المدعي وأنفذه ، وعلم الحاكم أنهما شهدا بالزور ، نقض ذلك الحكم وأبطل ، فان مات بعد ذلك ، أو عزل فشهدا بإنفاذه عند حاكم آخر ، لم يكن له أن يمضيه عند ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : بل يقبله (٤) ويعمل عليه. وهذا يقوى عندي ، لأن الشرع قد قرر قبول شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة وعلم الحاكم بأنهما شهدا بالزور لا يوجب على الحاكم الأخر رد شهادتهما فيجب عليه أن يقبلهما ، ويمضي شهادتهما.
وقاس ( ـ « ش » ـ ) ذلك على شهادة الأصل والفرع ، فإنه متى أنكر الأصل شهادة
__________________
(١) م : مختوما.
(٢) سورة الإسراء : ٣٨.
(٣) د : قال ( ـ ف ـ ) و ( ـ م ـ ) و ( ـ ش ـ ).
(٤) د : وقال ( ـ ك ـ ) يقبله.