قوله تعالى ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) (١) وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان لهما المنظر الحسن ، توسم فيهما العدالة وحكم بشهادتهما.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا حضر خصمان عند القاضي ، فادعى أحدهما على الأخر مالا ، فأقر له بذلك ، فقال المقر له للقاضي : اكتب لي بذلك (٢) محضرا والقاضي لا يعرفهما ، فقد ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز له أن (٣) يكتب ، لأنه يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا وتواطيا على ذلك ، وبه قال ابن جرير الطبري.
وقال جميع الفقهاء : انه يكتب ويحليهما بحلاهما الثابتة. والذي عندي أنه لا يمتنع ما قاله الفقهاء ، فان الضبط بالحلية يمنع من استعارة النسب ، فإنه لا يكاد يتفق ذلك.
وما قاله (٤) بعض أصحابنا محمول على أنه لا يجوز له أن يكتب ويقتصر على ذكر نسبهما ، فان ذلك يمكن استعارته ، وليس في ذلك نص عن أئمتنا عليهمالسلام فنرجع اليه.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا ارتفع اليه خصمان ، فذكر المدعي أن حجته في ديوان الحكم ، فأخرجها الحاكم من ديوان الحكم مختومة بختمه مكتوبة بخطه ، فان ذكر أنه حكم بذلك حكم له ، وان لم يذكر ذلك لم يحكم ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ابن أبي ليلى ، و ( ـ ف ـ ) : يعمل عليه ويحكم به وان لم يذكره ، لأنه إذا كان
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٨٢.
(٢) م : اكتب بذلك.
(٣) م : لا يجوز أن يكتب.
(٤) م : وما قال.