البحث في أيام النبي عليهالسلام ولا في أيام الصحابة والتابعين ، وانما هو شيء أحدثه شريك بن عبد الله القاضي ، فلو كان شرطا لما أجمع أهل الأعصار على تركه.
مسألة ـ ١١ ـ : الجرح والتعديل لا يقبل الا من اثنين يشهد ان بذلك ، فاذا شهدا بذلك عمل عليه ، لان ذلك حكم من الاحكام ، ولا يثبت الاحكام الا بشهادة شاهدين ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) : يجوز أن يقتصر على واحد لأنه اخبار.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا شهد اثنان بالجرح وشهد آخران بالتعديل ، وجب على الحاكم أن يتوقف ، لأنه إذا تقابل الشهادات ولا ترجيح وجب التوقف.
وقال ( ـ ش ـ ) : يعمل على الجرح دون التعديل. وقال ( ـ ح ـ ) : يقبل الأمرين ، فقاس الجرح على التزكية.
مسألة ـ ١٣ ـ : لا يقبل الجرح الا مفسرا ، ويقبل التزكية من غير تفسير ، لان الناس يختلفون فيما هو جرح وما ليس بجرح ، وربما اعتقدوا (١) فيما ليس بجرح أنه جرح ، فوجب (٢) أن يفسر ليعمل الحاكم بما يقتضي الشرع فيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يقبل الأمرين مطلقا ، فقاس الجرح على التزكية.
مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : شارب النبيذ يفسق عندنا ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لا يفسق.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم ، فشهد عنده اثنان ، فان عرفا بعدالة حكم ، وان عرفا بفسق وقف ، وان لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث عنهما وسواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل ، أو ظاهرهما الصدق ، بدلالة
__________________
(١) م : اعتقد.
(٢) م : فيجب.