مسألة ـ ٨ ـ : إذا عزل حاكم فادعى عليه إنسان أنه حكم عليه بشهادة فاسقين ، وأخذ منه مالا ودفعه الى من ادعاه ، سئل عن ذلك ، فان اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف ، وان أنكره كان القول قول المعزول مع يمينه ، ولم يكن عليه بينة على صفة الشهود ، (١) لان الظاهر من الحاكم أنه أمين كالمودع ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : عليه إقامة البينة على ذلك ، لأنه قد اعترف بالحكم ، ونقل المال عنه الى غيره ، وهو مدعي ما (٢) يزول ضمانه فلا يقبل منه.
مسألة ـ ٩ ـ : الترجمة لا تثبت إلا بشهادة شاهدين لأنها شهادة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) : لا يفتقرا الى عدد ، بل يقبل فيه واحد ، لأنه خبر بدليل أنه لا يفتقر الى لفظ الشهادة.
مسألة ـ ١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما ولا يعرف منهما فسق ، حكم بشهادتهما ولا يقف على البحث الا أن يجرح المحكوم عليه فيهما بأن يقول : هما فاسقان ، فحينئذ يجب عليه البحث.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان شهادتهما في الأموال والنكاح والطلاق والنسب فكما قلناه ، وان كانت في القصاص أو الحد لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهما.
وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : لا يجوز له أن يحكم حتى يبحث عن عدالتهما ، فاذا عرفهما عدلين حكم ، والا توقف في جميع الأشياء ، ولم يخصوا به شيئا دون شيء.
ويدل على المسألة إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فنحن (٣) نعلم أنه ما كان
__________________
(١) م : ولان.
(٢) م : ما يزيل.
(٣) م : دليلنا أن نعلم.