إلا بشهادة رجلين ، ولا مدخل للنساء في الأشياء التي ذكرناها ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) و ( ـ ع ـ ) ، والنخعي.
وقال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه : يثبت كل هذا (١) بشاهد وامرأتين إلا القصاص فإنه لا خلاف فيه.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا قال لعبده : ان قتلت فأنت حر ، ثمَّ هلك واختلف العبد والوارث ، فقال العبد : هلك بالقتل ، وقال الوارث : مات حتف أنفه ، أقام كل واحد منهما شاهدين على ما ادعاه.
ولل ( ـ ش ـ ) (٢) فيه قولان ، أحدهما : قد تعارضت البينتان وسقطتا (٣). والثاني : بينة العبد أولى ، لأنها أثبت زيادة فينعتق العبد. وهذا ساقط عنا ، لأنه عتق بصفة ، والعتق بصفة لا يصح (٤) عندنا.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يحكم بالشاهد واليمين في الأموال ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) على ما سنذكر الخلاف فيه ، ويحكم عندنا بشهادة امرأتين مع يمين المدعى.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وغيرهما : لا يحكم بهما.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا ادعى عند الحاكم على رجل حقا فأنكر ، فأقام المدعي شاهدين بما يدعيه ، فحكم الحاكم له بشهادتهما ، كان حكمه تبعا لشهادتهما ، فان كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر والباطن ، وان كانا كاذبين كان حكمه صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن ، سواء كان في عقد ، أو رفع عقد ، أو فسخ عقد ، أو كان مالا ، أو غير ذلك ، وبه قال شريح ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) د ، م : كل هذه.
(٢) د : وقال ( ـ ش ـ ).
(٣) د : قد تعارضا وسقطتا.
(٤) م : وهو لا يصح.