ما تركها (١) رسول الله على البيع.
وقوله تعالى ( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) (٢) محمول على الاستحباب.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء إلا الشهادة بالزنا ، فإنه روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة وثلاثة رجال وامرأتين ، ويجب الحد بشهادة رجل واحد وست نساء به (٣). وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا يثبت شيء منها بشهادة نساء لا على الانفراد ولا على الجمع.
مسألة ـ ٣ ـ : يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين مثل سائر الإقرارات.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : لا يثبت إلا بأربعة شهود ، كما أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود.
مسألة ـ ٤ ـ : لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية في الغير (٤) والوديعة (٥) عنده والعتق والنسب والكتابة ، ويجوز ذلك فيما (٦) لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : انه لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين ، وقد بينا أنه (٧) لا يقع الطلاق
__________________
(١) د ، م ما تركه.
(٢) سورة البقرة : ٢٨٢.
(٣) د ، م : لم يذكر كلمة « به ».
(٤) د : اليه.
(٥) م : والوصية والوديعة.
(٦) د ، م : ونحو ذلك مما.
(٧) د ، م : وقلنا.