في اليمين لكن للمطلوب مزية (١) بالتقديم.
مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا نكل المدعى عليه ، ردت اليمين على المدعي في سائر الحقوق ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في ذلك ، وبه قال النخعي ، والشعبي ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : انما يرد اليمين فيما يحكم فيه بشاهد وامرأتين ، دون غيره من النكاح والطلاق ونحوه.
مسألة ـ ٣٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حلف المدعى عليه ثمَّ أقام المدعي بينة بالحق ، لم يحكم له بها ، بدلالة إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولقوله عليهالسلام : من حلف فليصدق ومن حلف له فليرض ، ومن لم يفعل فليس من الله في شيء ، وبه قال داود ، وابن أبي ليلى. وقال باقي الفقهاء : انه يحكم بها.
مسألة ـ ٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ادعى على رجل حقا ، وقال : ليس لي بينته وكل بينة لي فهي كاذبة ، فحلف المدعى عليه ثمَّ (٢) أقام البينة ، قال ( ـ م ـ ) : لا يحكم له بذلك لأنه جرح بينته.
وقال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) : يحكم له بها ، لأنه يجوز أن يكون نسي بيته ، فكذب على اعتقاده.
وهذا الفرع ساقط عنا (٣) ، لأن أصل المسألة عندنا باطل.
مسألة ـ ٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ادعى رجل على امرأة ، نكاحا أو طلاقا أو المرأة على زوجها طلاقا أو العبد على سيده عتقا ولا بينة مع المدعي ، فعلى المدعى عليه
__________________
(١) د ، م : لكن المطلوب مزية عليه بالتقديم.
(٢) م : فأقام البينة.
(٣) د ، م : سقط عنا.