وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : لا يرد اليمين على المدعي بحال ، فان كانت الدعوى في مال (١) كرر الحاكم اليمين على المدعى عليه ثلاثا ، فان حلف والا قضى عليه بالحق لنكوله (٢) وان كانت في قصاص فقال ( ـ ح ـ ) يحبس المدعى عليه أبدا حتى يقر بالحق أو يحلف على نفيه.
وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : تكرر (٣) عليه اليمين ثلاثا ويقضى عليه بالدية ، فأما إذا كانت الدعوى في طلاق أو نكاح ، فان اليمين لا تثبت (٤) عنده في هذه الأشياء في جنبه (٥) المدعى عليه ، فلا يتصور فيها نكول.
والخلاف مع ( ـ « ح » ـ ) في فصلين أحدهما في الحكم بالنكول ، والثاني : في رد اليمين. وقال ابن أبي ليلى : المدعى عليه في جميع هذه المواضع يحبس حتى يحلف أو يقر.
ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ قوله تعالى (٦) ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) (٧) فأثبت الله تعالى يمينا مردودة بعد يمين ، والمراد به أن ترد أيمان بعد وجوب أيمان ، وقوله عليهالسلام المطلوب أولى باليمين من الطالب ، ولفظة أولى حقيقتها الاشتراك وتفضيل البعض على البعض فاقتضى الخبر أن الطالب والمطلوب يشتركان (٨)
__________________
(١) د ، م : فان كانت الدعوى في حال.
(٢) د ، م : بنكوله.
(٣) د ، م : يكرر.
(٤) د : لا يثبت.
(٥) م : في جنبة.
(٦) م : دليلنا قوله تعالى.
(٧) سورة المائدة : ١٠٧.
(٨) م : مشتركان.