أو ما المقصود منه المال ، وان كانت اليمين (١) في غير ذلك غلظت (٢) في كل حال وقال ابن جرير : تغلظ (٣) في القليل والكثير.
مسألة ـ ٣٢ ـ : التغليظ بالمكان والزمان والألفاظ استحباب دون أن يكون ذلك شرطا في صحة الايمان ، لأنه لا دلالة على كونه شرطا ، ووافقنا ( ـ ش ـ ) في الألفاظ وفي المكان والزمان قولان.
مسألة ـ ٣٣ ـ : الحالف إذا حلف على فعل نفسه ، حلف على القطع والثبات نفيا كان أو إثباتا. وان كان على فعل غيره ، فان كان على الإثبات كان على القطع وان كان على العلم (٤) ، لأنه لا يمكن إحاطة العلم بنفي (٥) فعل الغير ، فقد يمكن أن يفعل وهو لا يعلم ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال الشعبي ، والنخعي كلها على العلم (٦) ، وقال ابن أبي ليلى : كلها على البت وروي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه حلف رجلا ، فقال : قل والله ماله عليك حق ، فلما كان على فعل نفسه استحلفه على البت.
مسألة ـ ٣٤ ـ : إذا ادعى رجل على رجل حقا ولا بينة له ، فعرض اليمين على المدعى عليه ، فلم يحلف ونكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له ، ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله ، وبه قال النخعي ، والشعبي ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) د ، م : وان كانت يمينا.
(٢) د ، م : غلظ.
(٣) د ، م : يغلظ.
(٤) د : وان كان فعل غيره فان كانت على الإثبات كانت على القطع وان كانت على النفي كانت على نفى العلم.
(٥) م : ينفى.
(٦) م : على العلم لأنه لا يمكن إحاطة العلم.