مسألة ـ ٢٩ ـ : إذا كان في يد رجل عبد ، وادعى آخر عليه ان هذا غصبه على نفسه ، فإنه كان عبدي وأنا أعتقته (١) وأقام شاهدا واحدا ، لم يقبل ذلك ولا يحكم به ، لما قلناه في المسألة المتقدمة (٢).
وقال ( ـ ش ـ ) : أقضي له به وأحكم بالعتق فيه.
مسألة ـ ٣٠ ـ : الايمان تغلظ عندنا بالمكان والزمان وهو مشروع ، بدلالة إجماع الفرقة وروايتهم أنه لا يحلف عند قبر النبي عليهالسلام أحد على أقل ما يجب (٣) فيه القطع ، ولقوله تعالى ( تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ ) (٤) قال أهل التفسير يعني بعد صلاة العصر.
وروي عن النبي عليهالسلام أنه قال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : رجل بايع امامه فان أعطاه وفى له وان لم يعطه خانه ، ورجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة (٥) ليقتطع بها مال امرء مسلم الحديث ، وهذا مذهب ( ـ ش ـ ) أيضا.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يغلظ بالمكان بحال وهو بدعة.
مسألة ـ ٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا تغلظ اليمين بأقل ما يجب (٦) فيه القطع ، ولا يراعى النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يغلظ بأقل مما تجب فيه الزكاة ، وأنه إذا كان يمينا (٧) في مال ،
__________________
(١) د : وأنا أعتقه.
(٢) م : ولا يحكم به لما تقدم.
(٣) د ، م مما يجب.
(٤) سورة المائدة : ١٠٦.
(٥) م : يمينا فاجرا.
(٦) د ، م : بأقل مما يجب.
(٧) د ، م : مما تجب فيه الزكاة إذا كانت يمينا.