يدل على مذهبنا قوله تعالى في آية الميراث ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) (١) وأيضا فلو انتقلت التركة إلى الوارث لوجب إذا كان في التركة من يعتق على (٢) وارثه أن يعتق عليه ، مثل أن ورث الرجل أباه أو ابنه.
وبيانه (٣) : كان له أخ مملوك وابن المملوك حر ، فمات الرجل وخلف أخاه مملوكا ، فورثه ابن المملوك ، فإنه لا يعتق عليه إذا كان على الميت دين بلا خلاف ، فدل على ان التركة ما انتقلت اليه ، وكذلك إذا كان أبوه (٤) أو ابنه مملوكا وابن عمه ، فمات السيد فورثه عن ابن عمه ، كان يجب أن ينعتق ويبطل حق الغرماء ، وقد أجمع (٥) على خلافه.
مسألة ـ ٢٨ ـ : إذا ادعى رجل جارية وولدها ، فإنها أم ولده وولدها منه استولدها منه في ملكه وأقام شاهدا واحدا وحلف ، حكم له بالجارية وسلمت اليه ، وكانت أم ولده باعترافه ، بلا خلاف بيننا وبين ( ـ ش ـ ) ، الا انه يقول : انعتق (٦) بوفاته ، فأما الولد فإنه لا يحكم له به أصلا ويبقى في يد من هو في يده على ما كان ، لان القضاء بالشاهد واليمين خاص بالأموال (٧) ، وها هنا انما يدعي النسب والحرية.
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما وهو الأصح ما قلناه. والثاني : يحكم له بالولد ويلحق به.
__________________
(١) سورة النساء : ١٢.
(٢) د : من يعتق وارثه.
(٣) د ، م : أو ابنه بيانه.
(٤) د : إذا كان أبواه.
(٥) د ، م : وقد أجمعنا.
(٦) د ، م : ينعتق.
(٧) د ، م : في الأموال.