ودليلنا في المسألة أنه (١) لو ثبت هذا الحق كان بثبوته للميت يرثه ورثته عنه ، بدليل أنه لو كانت التركة عبدا وأهل شوال ، كانت فطرته على ورثته ، وكان لهم أن يقضوا دينه من عين التركة ومن غيرها ، وانما يتعلق حق الغرماء بالتركة كما يتعلق حق المرتهن بالرهن ، فاذا كان ثبوته لغيرهم ، لم يجز له أن يحلف يمينا يثبت بها حق الغير ، فإن الإنسان لا يثبت بيمينه ما لا لغيره وأيضا قوله تعالى : ( وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) (٢) وقوله ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (٣) وهذا غير علم.
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا مات وخلف تركة وعليه دين ، فان كان الدين محيطا بالتركة ، لم تنتقل التركة إلى وارثه ، وكانت مبقاة على حكم الميت ، فاذا (٤) انقضى الدين من غيرها ملكها الوارث الان ، فان كان الدين محيطا ببعض التركة لم ينتقل بقدر ما أحاط الدين به منها الى ورثته وانتقل إليهم ما عداه ، وبه قال الإصطخري من أصحاب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان الدين محيطا بالتركة لم ينتقل إلى الورثة كما قلناه ، وان لم يكن محيطا بها انتقلت إلى الورثة.
وقال ( ـ ش ـ ) وأصحابه الا الإصطخري : التركة كلها تنتقل إلى الورثة ، سواء كانت وفق الدين أو أكثر ، والدين باق في ذمة الميت ، وتعلق حكم الغير بها كالرهن ، وله أن يقضي الدين من عين التركة ومن غيرها.
__________________
(١) د : دليلنا في المسئلة هو انه.
(٢) سورة الأعراف : ٣٣.
(٣) سورة الإسراء : ٣٦.
(٤) د ، م : فإن.