مع شاهد المدعى ، لأنه لا دلالة على ذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : يحكم عليه بالنكول.
مسألة ـ ٢٤ ـ : لا يثبت الوقف بشهادة واحدة مع يمين المدعي ، لان الوقف ليس بمال للموقوف عليه ، بل له الانتفاع به فقط ، والاخبار الواردة في القضاء بالشاهد مع اليمين مختصة بالأموال.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان بناء على الوقف الى من ينتقل فاذا قيل (١) : ينتقل الى الله تعالى ، فلا يثبت الا بشاهدين ، وإذا قيل : ينتقل (٢) الى الموقوف عليه ، يثبت بشاهد واحد ويمين.
مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا كان معه شاهد وأراد أن يحلف المدعى عليه ، فنكل عن اليمين ، فإنه (٣) يرد على المدعي ، فان حلف حكم بها ، وان لم يحلف انصرف لعموم الأخبار الواردة في أن المدعى عليه إذا رد اليمين فعلى المدعي اليمين.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : لا يرد على المدعي ، بل يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يعترف.
مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا مات إنسان وخلف دينا له على غيره وعليه دين ولهم شاهد واحد ، وامتنعوا من أن يحلفوا مع الشاهد ، لم يجز للغريم أن يحلف.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه وهو الأصح. والثاني : أن له أن يحلف لأنه إذا ثبت صار اليه ، فكان له أن يحلف كالوارث (٤).
__________________
(١) د : فاذا قال.
(٢) د ، م : وإذا قال ينتقل.
(٣) د ، م : فإنها.
(٤) م : لم يجز للغريم ان يحلف كالوارث.