ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه (١) عمرو ابن دينار عن ابن عباس أن النبي عليهالسلام قضى باليمين مع الشاهد. وروى عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن ربيعة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليهالسلام قضى باليمين مع الشاهد ، وفي غيره قضى بيمين وشاهد.
وقيل : ان سهل بن أبي صالح نسي هذا الحديث ، فذكره ربيعة أنه سمعه منه فكان يقول : حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة.
وروى جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام عن جابر أن النبي عليهالسلام قال : أتاني جبرئيل فأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليهمالسلام أن النبي عليهالسلام قضى بالشاهد الواحد مع اليمين ممن (٢) له الحق.
قال جعفر بن محمد : رأيت الحكم بن عتيبة يسأل عن أبي وقد وضع يده على جدران القبر ليقوم ، قال : أقضي النبي عليهالسلام باليمين مع الشاهد؟ قال : نعم وقضى بها علي بين أظهركم.
وقد روى هذا الخبر عن النبي عليهالسلام ثمانية ، وهم (٣) : علي عليهالسلام ، وابن عباس وأبو هريرة ، وجابر ، وزيد بن ثابت ، وسعد بن عبادة ، ومسروق ، وعبد الله بن عمر ، وخرج مسلم بن الحجاج هذا الحديث في الصحيح من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس ، وعلى المسألة إجماع الصحابة.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا كان مع المدعي شاهد واحد ، واختار يمين المدعى عليه كان له ، فان حلف المدعى عليه أسقط دعواه ، وان نكل لم يحكم عليه بالنكول
__________________
(١) م : دليلنا ما رواه.
(٢) د ، م : من له الحق.
(٣) د : ثمانية يرووهم.