( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) يعني من أهل الذمة ، فإن ادعوا فيه النسخ طولبوا بالدلالة عليه ولم يجدوها.
مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : قال قوم لا تجوز شهادة (٢) أهل الذمة بعضهم على بعض ، سواء اتفقت مللهم أو اختلفت ، ذهب (٣) اليه قضاة البصرة الحسن ، وسوار ، وعثمان البتي ، وفي الفقهاء حماد ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه. وذهب الشعبي والزهري وقتادة إلى أنه ان كان الملة واحدة قبلت ، وان اختلفت مللهم لم تقبل (٤) كاليهود والنصارى (٥) ، وهو الذي ذهب إليه أصحابنا ورووه.
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يقضى بالشاهد الواحد ويمين المدعى بالأموال (٦) ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأبي بن كعب ، وفي التابعين الفقهاء السبعة ، وعمر بن عبد العزيز ، وشريح ، والحسن البصري ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وربيعة بن عبد الرحمن ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ د ـ ).
وذهب قوم إلى أنه لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين ، قاله (٧) ( ـ ح ـ ) وأصحابه والزهري ، والنخعي ، و ( ـ ع ـ ) ، وابن شبرمة ، و ( ـ ر ـ ).
قال ( ـ م ـ ) : ان قضى باليمين مع الشاهد نقضت حكمه.
__________________
(١) سورة المائدة : ١٠٥.
(٢) د ، م : لا يجوز قبول شهادة.
(٣) د ، م : ذهب اليه ( ـ ك ـ ) و ( ـ ش ـ ) و ( ـ ع ـ ) وابن أبي ليلى و ( ـ د ـ ). وقال قوم تقبل شهادة بعضهم على بعض سواء اتفقت مللهم أو اختلفت ذهب.
(٤) م : قبلت والا فلا.
(٥) د ، م : كاليهود على النصارى.
(٦) د ، م : في الأموال.
(٧) م : إلى انه لا يجوز ذلك قاله.