أحد ، الا على مولاه خاصة فإنه لا تقبل عليه ، ورووا (١) عن علي عليهالسلام أنه قال : تقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا تقبل شهادتهم على الأحرار.
وقال أنس بن مالك : أقبلها مطلقا كالحر ، وبه قال عثمان البتي ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، قال البتي : رب عبد خير من مولاه. وقال الشعبي ، والنخعي : أقبلها في القليل دون الكثير.
وقال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) : لا تقبل شهادة العبد على حال (٢) ، وبه قال في الصحابة عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وفي التابعين شريح ، والحسن وعطاء ، ومجاهد.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره ، وبه قال ابن الزبير ، و ( ـ ف ـ ).
وقال (٣) ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) : لا تقبل بحال ، لا في الجراح ولا غيرها ، وبه قال ابن عباس ، وشريح ، والحسن ، وعطاء ، والشعبي.
مسألة ـ ٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين بلا خلاف ، الا أن أصحابنا أجازوا شهادة أهل الذمة في الوصية خاصة ، إذا كان بحيث لا يحضره مسلم بحال.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا تقبل بحال.
ويدل عليه ـ بعد إجماع الفرقة وأخبارهم ـ قوله (٤) تعالى
__________________
(١) م : على مولاه ورووا.
(٢) د : على كل حال.
(٣) م : وبه قال ابن الزبير ومالك وقال ( ـ ح ـ ).
(٤) م : دليلنا قوله تعالى.