مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا تقبل شهادة الأعمى فيما يفتقر (١) إلى المشاهدة بلا خلاف ، وذلك مثل السرقة والغصب والقتل والقطع والرضاع والولادة (٢) والسلم والإجارة والهبة والنكاح ونحو ذلك ، والشهادة على الإقرار لا يصح بشهادة الاعمى عليه ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام ، وفي التابعين الحسن ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، وفي الفقهاء ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، وعثمان البتي ، و ( ـ ش ـ ) ، وسوار القاضي.
وذهبت طائفة الى أن شهادته على العقود تصح ، وبه قال ابن عباس (٣) ، وشريح ، وعطاء ، والزهري ، وربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، والليث بن سعد ، وابن أبي ليلى.
مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يصح أن يكون الاعمى شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمل ، وفي التحمل والأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة ، مثل النسب والموت والملك الطلق ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : لا يصح منه التحمل ولا الأداء ، فجعلا العمى كالجنون حتى قالا : لو شهد بصيران عند الحاكم فسمع شهادتهما ، ثمَّ عميا أو خرسا قبل الحكم بها لم يحكم كما لو فسقا.
مسألة ـ ١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يصح من الأخرس تحمل الشهادة بلا خلاف ، وعندنا يصح منه الأداء ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وابن شريح.
وقال ( ـ ح ـ ) ، وباقي أصحاب ( ـ ش ـ ) : لا يصح منه الأداء.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : العبد إذا كان مسلما بالغا عدلا ، قبلت شهادته على كل
__________________
(١) د ، م : فيما يفتقر في العلم به.
(٢) د ، م : والولادة والزنا واللواط وشرب الخمر وما يفتقر الى سماع ومشاهدة من العقود كلها كالبيوع والصرف والسلم.
(٣) د ، م : تصح قاله ابن عباس.