مسألة ـ ٤٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أعتق رجل عبدا ، ثمَّ شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن شريح أنه قال : لا تقبل.
مسألة ـ ٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تقبل شهادة الأخ لأخيه ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال ( ـ ع ـ ) : لا تقبل. وقال ( ـ ك ـ ) : ان شهد له في غير النسب قبلت ، وان شهد له في النسب وان كانا (١) أخوين من أم ، فادعى أحدهما أخا من أب وشهد له أخوه لم (٢) تقبل.
مسألة ـ ٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تقبل شهادة الصديق لصديقه ، وان كان بينهما مهاداة وملاطفة ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا ( ـ ك ـ ) فإنه قال : إذا كان بينهما ملاطفة ومهاداة لم تقبل شهادته.
مسألة ـ ٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال أهل العراق : لا تقبل. وقال النخعي ، وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجته ، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها.
مسألة ـ ٤٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد الإمامة ولا منهم ، الا من كان عدلا يعتقد التوحيد والعدل ونفي القبائح والتشبيه على الله سبحانه (٣) ، ومن خالف في شيء من ذلك كان فاسقا لا تقبل شهادته.
وقال ( ـ ش ـ ) : أهل الآراء على ثلاثة أضرب ، فمنهم من نخطئه ولا نفسقه ، كالمخالف في الفروع ، فلا ترد شهادته إذا كان عدلا ، ومنهم من نفسقه ولا نكفره كالخوارج والروافض ، فلا تقبل شهادتهم (٤) ، ومنهم من نكفره وهم القدرية الذين قالوا
__________________
(١) د : فان كان.
(٢) د ، م : وشهد له آخر لم تقبل.
(٣) د ، م : عن الله عزوجل.
(٤) د ، م : والروافض نفسهم ولا نكفرهم لا تقبل شهادتهم.