المسألة المتقدمة لهذه ، (١) ولقوله تعالى ( إِلّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (٢) وهذا قد علمه ، وبه قال ابن أبي ليلى ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال شريح : انها (٣) غير مقبولة ، وبه قال الشعبي. وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان المشهود (٤) عليه جلدا قبلت شهادته ، وان كان مغفلا يخدع مثله لم أقبلها عليه.
مسألة ـ ٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات رجل وخلف تركة (٥) وابنين ، فادعى أجنبي دينا على الميت فان اعترف الابنان استوفى من حقهما ، وان اعترف به أحدهما وكان (٦) عدلا فهو شاهد للمدعي ، فإن كان معه شاهد آخر يشهد له بالحق استوفى الدين من حقهما.
وان لم يكن معه شاهد آخر ، فان حلف مع شاهده ثبت الدين أيضا واستوفاه من حقهما (٧) ، وان لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا ، كان له نصف الدين في حصة المقر ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يأخذ من نصيب المقر جميع الدين ، وبه قال أبو عبيد بن خربوذ وأبو جعفر الأسترآبادي من أصحاب ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٦٠ ـ : يثبت القصاص بالشهادة على الشهادة ، بدلالة عموم الاخبار في جواز الشهادة على الشهادة ، وبه قال. ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يثبت.
مسألة ـ ٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : حقوق الله تعالى ، مثل حد الزنا وشرب الخمر وما أشبهها
__________________
(١) م : بدلالة ما قلناه في ما تقدم.
(٢) سورة الزخرف : ٨٦.
(٣) د ، م : وذهب شريح إلى أنها.
(٤) م : ان المشهور.
(٥) م : إذا مات وخلف تركه.
(٦) د ، م : فان كان عدلا.
(٧) م : استوفى من حقهما.