وقال ( ـ ك ـ ) : كل من حد في معصية ، فلا أقبل (١) شهادته بها.
مسألة ـ ٥٦ ـ : البدوي والبلدي والقروي ، تقبل شهادة بعضهم على بعض ، بدلالة عموم الآية ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) (٢) وعموم الاخبار.
وقال ( ـ ك ـ ) : لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح.
مسألة ـ ٥٧ ـ : إذا شهد صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم بشيء فرد شهادتهم ، ثمَّ بلغ الصبي وأعتق العبد وأسلم الكافر فأدوها (٣) قبلت ، وكذلك ان شهد بالغ مسلم حر بشهادة ، فبحث عن حاله فبان فاسقا ثمَّ عدل فأقامها بعينها (٤) قبلت منه ، وحكم بها ، بدلالة كل ظاهر ورد بقبول شهادة العدل (٥) وعمومه ، وبه قال داود وأبو ثور والمزني.
وقال ( ـ ك ـ ) : أرد الكل. وقال أهل العراق و ( ـ ش ـ ) : أقبل الكل الا الفاسق الحر البالغ ، فإنه إذا ردت شهادته بفسقه ثمَّ أعادها وهو عدل لا تقبل شهادته.
مسألة ـ ٥٨ ـ : شهادة المختبئ مقبولة ، وهو إذا كان على رجل دين يعترف به سرا ويجحده جهرا ، فخباله صاحب الدين شاهدين (٦) يريانه ولا يراهما ، ثمَّ جاراه الحديث فاعترف به وسمعاه (٧) وشهدا به صحت الشهادة ، بدلالة ما قلناه في
__________________
(١) د ، م : لا أقبل.
(٢) سورة البقرة : ٢٨٢.
(٣) د ، م : فأعادها.
(٤) د : بعضها.
(٥) د ، م : شهادة العدول.
(٦) م : شاهدين عدلين.
(٧) م : فاسمعاه.